الشيخ محمد باقر الإيرواني

63

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : ولو على القول بكون الأسامي : أي أسامي العبادات أو الأعم . المسمى بأحدها : أي بأحد أسماء العبادات . لا مولويا من باب الملازمة : ضرورة عدم الملازمة . وترشح الوجوب عليها : عطف تفسير على الملازمة . وحيث إنها كانت من أجزاء العلة : هذا شروع في بيان الإشكال المعروف في الشرط المتأخر . ولا بدّ من تقدمها : المناسب تقارنها . في صحة صوم المستحاضة : أي صوم اليوم المتقدم . على الكشف كذلك : أي عند بعض . حين تأثره : الصواب : حين تأثيره . خلاصة البحث : تنقسم المقدمة باعتبار ثالث إلى مقدمة وجود ، وصحة ، ووجوب ، وعلم . والأولى هي القدر المتيقن من محل النزاع . والثانية راجعة إلى مقدمة الوجود . والثالثة والرابعة لا يمكن أن تتصفا بالوجوب الغيري . وتنقسم المقدمة أيضا باعتبار رابع إلى متقدمة ومتأخرة ومقارنة . وقد أشكل على المتأخرة بالإشكال المعروف ولكنه لا يختص بها بل يعم المتقدمة أيضا .